اسليدرالتقارير والتحقيقات

الجمال يتضامن مع الشندويلى بدعوى التامين الاجبارى للمحامين

احجز مساحتك الاعلانية

كتب /احمد عكاشة .
صرح الاستاذ شعبان الجمال المحامى بالاستئناف العلى ومجلس الدوله بإنضمامه للدعوى التى قررها الاستاذ محمد الشندويلى وانه يسعى جاهدا لخدمة الساده المحامين جميعا
حيث تقدم اليوم محمد الشندويلى المحامى برفع الدعوى رقم 7143 لسنة 2015 مدنى كلى شمال القاهرة امام الدائرة 45 مدنى كلى وتحد لها جلسة الثلاثاء الموافق 5/1/2016 ضد السيد نقيب المحامين والاستاذ نقيب المطرية السيد الاستاذ/ مدير مكتب التأمينات الاجتماعية – المطرية – السيد الاستاذ الدكتور / وزير التامينات والشئون الاجتماعية بصفتة السيد الاستاذ / الممثل القانونى للهيئة القومية للتامين الاجتماعى وذلك للمطالبة
أولا
بالزام المدعى عليهما الاول والثانى بصفتهما باتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة نحو اعتبار جميع السادة المحامين مشتركين بقوة القانون وتحت مظلة النظام التأمينى الأجتماعى المبين بالقانون رقم 108 لسنة 1976 طبقا للقرار الصادر من وزارة التامينات والشئون الاجتماعية من تاريخ 1/10/1976 بما فيهم المدعى من تاريخ قيدة فى النقابة فى عام 1996 تنفيذا لنصوص المواد 8 و9 و17 و53 من الدستور المصرى والمادة 3 من القانون رقم 108 لسنة 1976 و للفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرةبجلسة 17/4/2005 والمقيدة برقم ملف رقم 86/7/2004والخاصة بمعاشات المحامين مع الزامهما بالمصروفات والاتعاب بحكم مشمول بالنفاذ طليق قيد الكفاله وذلك فى مواجهة باقى المعلن اليهم
ثانيا
إلزام المدعى عليه الاول بصفتة بأن يؤدى للمدعى مبلغ وقدره 50000 جنيه خمسون الف جنيها فقط لاغير وفوائده القانونية المستحقة حتى تمام السداد لما أصابه من أضرار مادية وأدبية للاسباب المبينة بصحيفة الدعوى مع إلزامه بالمصروفات والاتعاب فى مواجهة باقى المعلن اليهم
وحيث ان الغرض من اختصام باقى المعلن اليهم ليصدر الحكم فى مواجهتهم وتكون لة الحجية عليهم
وذلك تاسيسا على
تنص المادة 3
من القانون رقم 108 لسنة 1976 م فى شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
((تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا.والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم
–2 الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
3- المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.
ثالثا ::
اصدرت وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية قرارها وحددت اول اكتوبر عام 1976 موعدا لبدء انتفاع المشتغلين بكل مهنة ومنها مهنة المحاماه بعد استطلاع راى النقابة العامة للمحامين وخضوع جميع المحامين المقيدين بالنقابة للتامين اعتبارا من هذا التاريخ (( 1/10/1976 )).
رابعا ::
بتاريخ 13/10/1976 ارسلت نقابة المحامين كتابها رقم 7827 الى السيدة/ وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية (( برفض تطبيق القانون على السادة المحامين ))
وذلك على سند من القول
1- ان قانون المحاماه يرتب معاشات للمحامين
2- تعذر تطبيق ذلك القانون عليهم بموجب مايفرضه عليهم من رسوم واشتراكات ومبالغ متعددة
3- ولم يصدر قرارببدأ تفعيل القانون حتى تاريخة
خامسا
بتاريخ 15/7/2003 تقدمت نقابة المحامين بطلب الى الوزارة لبدء تطبيق القانون المشار إلية على السادة المحامين بطلب ان يتم تنفيذه على من هو عضو بالنقابة و الذى يتقدم بطلبة للتامينات واعتبار تاريخ اشتراكه من تاريخ تقديم الطلب
سادسا
قامت السيدة الدكتورة وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية حفاظا على حقوق السادة المحامين لان بداية الاشتراك تبدأ من تاريخ قيد المحامى بالنقابة وليس من تاريخ تقديم طلب الاشتراك كما تريد النقابة أن تحرم اعضاءها عن السنوات الماضية
بعرض الامر على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والمقيد ملف رقم 86/7/2004 واصدرت الراى بالاتى ::
بأنة بعد الاطلاع على الكتاب رقم 38 بتاريخ 81/7/2004 بشان مدى سريان احكام التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر برقم 108 لسنة 1976 على اعضاء نقابة المحامين وذلك اعتبارا من تاريخ تقديم المحامى بطلب اشتراكه الى الهيئة من عدمه
وتفيد انه بالاطلاع على نصوص المواد 3 و 5 من القانون ان المشرع لم يترك امر الاشتراك لارادة المحامى المشترك انما اناط بة لقرار يصدر من الوزير المختص باعتبار جميع المحامين تحت مظلة التامين من تاريخ صدور القرار وبالتالى اضحى كل منتسب لمهنة المحامى ملزما قانونا بالاشتراك فى هذا التامين
((لذلك انتهت الجمعية الى ))
(((ان بدا انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة ومنهم اعضاء نقابة المحامين باحكام القانون الصادر برقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم يكون بمقتضى قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية وذلك على النحو المبين بالاسباب)))
اى منذ الخطاب المرسل فى 1/10/1976

ولم تقم نقابة المحامين بتنفيذ رأى مجلس الدولة وظل الامر فى طى الكتمان مات من مات من السادة المحامين وضاع من ضاع منهم .وتمنى الشندويلى احالة المتسبب الى محاكمة عادلة للقصاص منه واخذ حق من مات ولنبدا معهم بالدفاع عن اولادنا وحقوقهم12289496_912686088807866_5597306772188439817_n12311123_912685938807881_5227595357049600456_n12311299_912685998807875_3263940956899424444_n12311310_912685845474557_6835440798526485503_n12313530_912685862141222_7139257557030331455_n12316633_912686058807869_8787150112596016358_n

Related Articles

Back to top button